محلية ذات طابع شباني تعمل وفقا للقانون رقم 31/90 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات، معتمدة تحت رقم 18 بتاريخ افريل 2007 .



المقر.مادة 01 : ِالجمعية الشبانية لحاملي الشهادات الجامعية لبلدية النعامة تعمل وفقا للقانون رقم 31/90 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات.
مادة 02 : ِالجمعية الشبانية لحاملي الشهادات الجامعية جمعية خاصة لبلدية النعامة ذات طابع شباني .
مادة 03 : ِيمكن نقل المقر إلى أي جهة من بلدية النعامة بقرار من رئيس الجمعية
الفصل الأول: الانخراط، الاستقالة و الشطب.
مادة 04 : الجمعية الشبانية لحاملي الشهادات الجامعية لبلدية النعامة مفتوحة لكل شخص تتوفر فيه الشروط التالية:- الجنسية جزائرية .- ان يكون مقيما ببلدية النعامة.- أن يكون حاملا لشهادة جامعية .- أن يلتزم بالثوابت الأساسية للأمة وقيمها .- أن يحترم النظام الداخلي للجمعية .
مادة 05 : ِيتم الانخراط في الجمعية بموجب طلب كتابي يقدم لدى المكتب ويستلم المنخرط الجديد بطاقة العضوية ويحدد المكتب التنفيذي شكل ومحتوى بطاقة المنخرط، تثبت صفة المنخرط بمنح بطاقة الإنخراط.
مادة 06 : ِيمكن لأي منخرط الانسحاب من الجمعية في أي وقت شرط إعلام كتابيا.
مادة 07 :يحدد النظام الداخلي كيفية استقالة أعضاء المكتب و كيفية استخلافهم .
مادة 08 : كل منخرط يخالف القانون الأساسي و النظام الداخلي يمكن شطبه أو إقصائه من الجمعية.
مادة 09 : يحق للرئيس وحده إقصاء احد الأعضاء المكتب أو المنخرطين شريطة أن يوافق المكتب التنفيذي بالأغلبية النسبية.
مادة10: الجمعية تعطي صفة المنخرط الثانوي إلى الأشخاص غير حاملي الشهادات الجامعية وتثبت صفة المنخرط الثانوي بمنح بطاقة المنخرط الثانوي.
مادة11: المنخرط الثانوي ليس لديه الحق في الترشح لتولي أي منصب أو مسؤولية في الجمعية .
مادة12: المنخرط الثانوي ليس لديه حق التصويت .
مادة13: تعمل الجمعية إلى منح صفة المنخرط الثانوي إلى كل شخص تراه مناسبا لتفعيل نشاطاتها التربوية ، الثقافية والعلمية.
مادة 14 : المسؤول عن دراسة ملفات المنخرطين الثانويين هو رئيس الجمعية فله كامل السلطة في الرفض أو القبول.
الفصل الثالث: الحقوق و الواجبات.
مادة 15 : يتمتع جميع المنخرطين بنفس الحقوق و عليهم نفس الواجبات.
مادة 16 : يتمتع كل منخرط بالحقوق التالية:
x حق الترشح لتولي أي منصب أو مسؤولية في الجمعية.
× حق التصويت وفقا للقانون الأساسي و النظام الداخلي.
× إثراء برنامج الجمعية .
× ممارسة حق النقد البناء.
مادة17: يلتزم كل منخرط بالواجبات التالية :
× دفع الاشتراك بانتظام.
× احترم القانون الأساسي و النظام الداخلي وقرارات و توصيات المكتب التنفيذي.
× المشاركة في الاجتماعات التي يستدعى لحضورها.
× الامتناع عن كل سلوك يسئ للجمعية وأهدافها.
الفصل الرابع: نظام الانتخابات.
مادة 18: في حالة انتهاء عهدة الرئيس يمكن له البقاء على رأس الجمعية لعهدة أخرى في حالة تزكيته من طرف الجمعية العامة بالأغلبية النسبية.
مادة 19 : وفي حالة عدم التزكية يتم تشكيل لجنة انتخابات داخل الجمعية من الأعضاء الحياديين للسهر على تنظيم الانتخابات خاصة بتعيين الرئيس الجديد وفق الشروط التالية:
× أن يحصل الرئيس الجديد على أغلبية أصوات الناخبين.
مادة 20 : تتكون لجنة انتخابات من (03) ثلاثة أعضاء يكونون من مكتب المؤسسين إن أمكن وتقوم بـ:
× تشرف على عملية الانتخابات و تتولى مهمة تسجيل المرشحين، مراقبة الاقتراع وفرز الأصوات.
× تقوم بإعلان النتائج وتعين الرئيس الجديد.
× تنصيب الرئيس الجديد في اجل مداه (03) ثلاثة أيام بعد إعلانها للنتائج النهائية.
مادة 21 : يقوم الرئيس الجديد بتعين مكتبه التنفيذي.
الفصل الخامس: الجمعية العامة.
مادة 22 : الجمعية العامة هي أعلى جهاز مداولة على مستوى الجمعية الشبانية لحاملي الشهادات الجامعية لبلدية النعامة.
مادة 23 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل 04 سنوات.
مادة 24 : يمكن للجمعية العامة أن تجتمع في دورة استثنائية بطلب من المكتب التنفيذي.
مادة 25 : تمارس الجمعية العامة الصلاحيات التالية:
× تزكي رئيس الجمعية أو تنتخب رئيس جديد .
× تصادق على جدول أعمالها.
× تستمع للتقرير الأدبي و المالي للجمعية .
× تناقش وتصادق على برنامج عمل الجمعية.
× المصادقة على القانون الأساسي .
الفصل السادس: المكتب التنفيذي
.مادة 25 : المكتب التنفيذي هو الجهاز الأعلى للجمعية على مستوى الجمعية.
مادة 25 : يتكون المكتب التنفيذي من (08) ثمن أعضاء يختارهم رئيس الجمعية من بين أعضاء الجمعية .
مادة 25 : يمارس أعضاء المكتب التنفيذي مهامهم لمدة (04) أربع سنوات.
مادة 25 : أعضاء المكتب التنفيذي مسئولين فرديا أمام رئيس الجمعية .
مادة 25 : يمكن للرئيس الجمعية سحب الثقة من كل عضو يخالف برنامج عمل الجمعية مع الموافقة النسبية للمكتب التنفيذي.
مادة 25 : يتفرغ أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية للمهام المنوطة بهم.
مادة 26 : يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية:
× يسهر على احترام وتطبيق القانون أساسي والنظام الداخلي.
×ضبط ميزانية الجمعية وتتولى تنفيذها.
× يضبط برنامج عمل الجمعية السنوي ويسهر على تنفيذه.
× تتخذ موافق باسم الجمعية إزاء القضايا التي تهمها.
× تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
الفصل السابع: الإيرادات و النفقات
.مادة 27 : تتكون إيرادات موارد الجمعية من :
× اشتراكات المنخرطين وهي إجبارية وتحدد بـ 200.00 دج للأعضاء المؤسسين و 50.00 دج للمنخرطين.
× المساعدات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.
× الهبات التي يقدمها الخواص و المنظمات الدولية التي تنشد نفس الموقف.
× مداخيل نشاطاتها.
مادة 28 : تشمل جميع نفقات الجمعية اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.
مادة 29 : يتولى مسك الحسابات أمين المال ومساعده .
مادة 30 : يضبط أمين المال مداخيل ومصاريف الجمعية سنويا ويقدم تقاريره عن الوضعية المالية إلى الرئيس وأعضاء المكتب إذا دعت الضرورة.
مادة 31 : يصدر رئيس الجمعية أوامر الصرف و يتولى أمين المال تنفيذها.
مادة 32 : يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة حصول مانع فيوقعها مساعده و يوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 من القانون الأساسي .
مادة 33 : يعتبر النظام الداخلي المرجع الثاني للجمعية بعد القانون الأساسي وأي مخالفة له تعتبر جنحة يعاقب صاحبها من طرف الرئيس و المكتب التنفيذي.

ليست هناك أي مشاركات.
ليست هناك أي مشاركات.